المحقق النراقي
52
مستند الشيعة
ظاهر الأخبار : الأول . المسألة الثانية : إذا تشاح الأئمة فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة يقدم منهم الأولى بتقديمه على الترتيب المتقدم ، لاطلاق أخباره بالنسبة إلى صورة التشاح وغيرها . وقد ذكر جماعة ( 1 ) أن مراعاة ذلك الترتيب إنما هي في صورة اختلاف المأمومين ، وأما في صورة اتفاقهم على واحد فيقدم مختارهم ، استنادا إلى ما مر من كراهة إمامة شخص لقوم وهم له كارهون . وهو جيد . ويستفاد من الرضوي ( 2 ) تقديم الأصبح وجها على غيره أيضا مع التساوي في المرجحات المذكورة . ولا بأس به . الثالثة : قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين بل وجوبه إذا اقتضته التقية ، على أحد الوجهين : أحدهما : أن يصلي في منزله لنفسه ويخرج إلى الصلاة معهم ، كما في رواية عمر بن يزيد : " ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ لها إلا كتب الله تعالى له بها خمسا وعشرين درجة " ( 3 ) . وقريبة منها رواية ابن سنان ( 4 ) . ورواية الأرجاني : " من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم يصلي معهم خرج بحسناتهم " ( 5 ) .
--> ( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 125 ، والعلامة في النهاية 2 : 152 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 366 . ( 2 ) المتقدم في ص 47 الرقم ( 5 ) . ( 3 ) الفقيه 1 : 250 / 1125 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 265 / 1210 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 380 الصلاة ب 60 ح 8 ، الفقيه 1 : 265 / 1209 ، التهذيب 3 : 270 / 778 بتفاوت يسير ، الوسائل 8 : 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 9 .